قدرت الله وجداني فخر
176
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( مع البنتين ، فإنّ الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( 1 ) ( ينقص عن سدس ) الأصل ( 2 ) ، ( فيستحبّ له ( 3 ) الطعمة على القول الثاني ( 4 ) ) دون الأوّل ( 5 ) ، لفقد الشرط ، وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس ( 6 ) . والمشهور أنّ قدر الطعمة - حيث يستحبّ - سدس الأصل ( 7 ) .